مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 30270 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/03/28
المبدأ القضائي
أن مفاد النص في المادة ٢٢٦ من القانون المدني على أنه "إذا كان محل الالتزام مبلغاً من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين في الوفاء به كان ملزماً بأن يدفع على سبيل التعويض عن التأخر فوائد قدرها أربعة في المائة في المسائل المدنية وخمسة في المائة في المسائل التجارية، وتسرى هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها، إن لم يحدد الاتفاق أو العرف التجاري تاريخاً آخر لسريانها، وهذا كله ما لم ينص القانون على غيره" أنه في حالة عدم الاتفاق على فوائد تأخيرية، فإن المدين يُلزم بأن يدفع للدائن تعويض عن التأخير في الوفاء بالدين في موعده بمقدار4% في المسائل المدنية ، 5% في المسائل التجارية، وحدد القانون مبدأ سريان الفوائد فجعلها من وقت المطالبة القضائية
النصوص القانونية المذكورة صراحة
تصنيف المكتب الفني
فوائد "استحقاقهابدء سريانها" "أنواع الفوائد وبعض صورهاالفوائد القانونية والفوائد التأخيرية والتعويضيةالقاعدة القضائية
تحديد المشرع مقدار الفائدة الجائز للدائن المطالبة بها في حالة عدم الاتفاق على مقدارها وتأخر المدين في الوفاء بالتزامه. أثره. سريانها من تاريخ المطالبة القضائية ما لم يحدد الاتفاق أو العرف التجاري تاريخاً آخر لسريانها أو ينص القانون على غيره. م 226 مدنى.2 مبادئ مرتبطةمبادئ قريبة في ذات البنية القانونية
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.