فوائد "استحقاقها
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
أن التعويض عن الإخلال بالالتزام بدفع مبلغ من النقود يتمثل إما في فائدة تعويضية وإما فائدة تأخيرية، وهذه الأخيرة ترصد على التأخير في الوفاء بمبلغ نقدى، وهي تفترض حلول أجل الدين دون الوفاء به
أن مفاد النص في المادة ٢٢٦ من القانون المدني على أنه "إذا كان محل الالتزام مبلغاً من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين في الوفاء به كان ملزماً بأن يدفع على سبيل التعويض عن التأخر فوائد قدرها أربعة في المائة في المسائل المدنية وخمسة في المائة في المسائل التجارية، وتسرى هذه الفوائد من ت...
إذ كان الثابت بالأوراق أن الطلبات الختامية للشركة الطاعنة في الدعوى هي إلزام الشركة المطعون ضدها بأن تؤدي لها المبالغ المالية المستحقة عن عقد تأجير الطائرات المؤرخ ../4/2021 مع إلزامها بالفوائد القانونية المقررة، وقد تحقق قضاء الحكم المطعون فيه بإلزامها بالمستحق في ذمتها بعد تصفية الحساب بين الطرفين...
أن التعويض عن الإخلال بالالتزام بدفع مبلغ من النقود يتمثل إما في فائدة تعويضية وإما فائدة تأخيرية، وهذه الأخيرة ترصد على التأخير في الوفاء بمبلغ نقدى، وهي تفترض حلول أجل الدين دون الوفاء به
أن مفاد النص في المادة ٢٢٦ من القانون المدني على أنه "إذا كان محل الالتزام مبلغاً من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين في الوفاء به كان ملزماً بأن يدفع على سبيل التعويض عن التأخر فوائد قدرها أربعة في المائة في المسائل المدنية وخمسة في المائة في المسائل التجارية، وتسرى هذه الفوائد من ت...
إذ كان الثابت بالأوراق أن الطلبات الختامية للشركة الطاعنة في الدعوى هي إلزام الشركة المطعون ضدها بأن تؤدي لها المبالغ المالية المستحقة عن عقد تأجير الطائرات المؤرخ ../4/2021 مع إلزامها بالفوائد القانونية المقررة، وقد تحقق قضاء الحكم المطعون فيه بإلزامها بالمستحق في ذمتها بعد تصفية الحساب بين الطرفين...
أن مفاد نص المادة 226 من القانون المدني والأعمال التحضيرية لهذه المادة أنه لا تسري الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية إلا على المبالغ التي تكون معلومة المقدار وقت رفع الدعوى، والمقصود بكون محل الالتزام معلوم المقدار هو أن يكون تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة في التقدير.
أنه إذا كان التعويض المطلوب هو مما يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة، فإن تحديده لا يكون إلا بصدور الحكم النهائي في الدعوى ولا تسري الفائدة عليه إلا من تاريخ صدور هذا الحكم وبالقدر المبين بالمادة سالفة البيان.
إذ كان التعويض المستحق للطاعن عما أصابه من أضرار مادية وأدبية هو مما يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة، وأن تحديده يصدق عليه هذا الوصف لصدور حكم نهائي في الدعوى فلا تسري الفائدة عليه إلا من هذا التاريخ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من رفض هذا الطلب على...