مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 30270 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/03/28
المبدأ القضائي
أن التعويض عن الإخلال بالالتزام بدفع مبلغ من النقود يتمثل إما في فائدة تعويضية وإما فائدة تأخيرية، وهذه الأخيرة ترصد على التأخير في الوفاء بمبلغ نقدى، وهي تفترض حلول أجل الدين دون الوفاء به
تصنيف المكتب الفني
فوائد "استحقاقهابدء سريانها" "أنواع الفوائد وبعض صورهاالفوائد القانونية والفوائد التأخيرية والتعويضيةالقاعدة القضائية
التعويض عن الإخلال بالالتزام بدفع مبلغ من النقود. مناطه. استحقاق فائدة تعويضية أو تأخيرية ترصد على التأخير في الوفاء. شرطها. حلول أجل الدين دون الوفاء به.2 مبادئ مرتبطةمبادئ قريبة في ذات البنية القانونية
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.