مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 30270 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/03/28
المبدأ القضائي
إذ كان الثابت بالأوراق أن الطلبات الختامية للشركة الطاعنة في الدعوى هي إلزام الشركة المطعون ضدها بأن تؤدي لها المبالغ المالية المستحقة عن عقد تأجير الطائرات المؤرخ ../4/2021 مع إلزامها بالفوائد القانونية المقررة، وقد تحقق قضاء الحكم المطعون فيه بإلزامها بالمستحق في ذمتها بعد تصفية الحساب بين الطرفين، ومن ثم تستحق فائدة عن هذا المبلغ من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً، واذ خلت الأوراق مما يفيد الاتفاق بين الطرفين على مقدار الفائدة المطالب بها، ومن ثم تنطبق بشأنها أحكام المادة ۲۲٦ من القانون المدني بتحديد سعر الفائدة بواقع 5% من تاريخ المطالبة باعتبار أن المسألة بينهما تجارية، وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى برفض الحكم بالفوائد المطالب بها بقالة عدم وجود موجباً لها، ومن ثم عدم تحقق شروط القضاء بها وفقاً للقانون، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه
النصوص القانونية المذكورة صراحة
تصنيف المكتب الفني
فوائد "استحقاقهابدء سريانها" "أنواع الفوائد وبعض صورهاالفوائد القانونية والفوائد التأخيرية والتعويضيةالقاعدة القضائية
قضاء الحكم المطعون فيه برفض طلب الشركة الطاعنة الحكم بالفوائد القانونية المُطالب بها استناداً على عدم توافر موجباتها وعدم تحقق شروط القضاء بها رغم وجوب استحقاقها من تاريخ صيرورة قضائه بإلزام الشركة المطعون ضدها بأداء المبالغ المالية المقضى بها للطاعنة. مخالفة للقانون وخطأ. علة ذلك.2 مبادئ مرتبطةمبادئ قريبة في ذات البنية القانونية
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.