مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 19997 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/07
المبدأ القضائي
إذ كان الحكم المطعون فيه قد اعتد بتاريخ إعلان الطلبات المعدلة من قبل المطعون ضدها في ../../2022 باعتبار أنه تاريخ الإعذار، وكان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه وكذا من الصورة الرسمية للعقد محل النزاع - عقد بيع وإدارة مؤرخ ../../۲۰۱٤ - المقدمة بملف الطعن التزام الشركة الطاعنة بتسليم المطعون ضدها العين المبيعة في ميعاد غايته ../../۲۰۱٦، وأنه - العقد المشار إليه - قد خلا من النص على الإعفاء من الإعذار، بما يتعين معه تطبيق القواعد العامة التي تتطلب الإعذار، إذ هو إجراء واجب لاستحقــاق التعـويــض محــل المطالبــة، فإن الحكم المطعون فيه إذ هو قضى بإلزام الشركة الطاعنة بالتعويض المطالب به عن الفترة السابقة على حصول الإعذار الموجه إليها من المطعون ضدها على النحو المبين سلفًا - رغم تمسكها بالدفاع الوارد بوجه النعي - دون تحقيق دفاع الشركة الطاعنة من عدم تحقق مسئوليتها القانونية عن التأخير في التسليم إلا من تاريخ إعذار المطعون ضدها لها، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون
تصنيف المكتب الفني
مسئولية "المسئولية العقديةمسئولية البائع عند استحقاق المبيعالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.