شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 19997 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/07

محكمة النقض الدوائر المدنية التزام "آثار الالتزام: تنفيذ الالتزام: إعذار المدين". بيع "آثار عقد البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع". تعويض "تقدير التعويض" "صور التعويض: التعويض عن الإخلال بالتزام تعاقدي". حكم "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون". عقد "المسئولية العقدية" "من أنواع العقود: عقد البيع". مسئولية "المسئولية العقدية: مسئولية البائع عند استحقاق المبيع".

المبدأ القضائي

أن مفاد نص المادة 218 من القانون المدني أن شرط استحقاق الـتـعـويـض عـنـد عــدم تـنـفـيـذ الالتزام أو التأخير في تنفيذه إعذار المدين ما لم يُنص على غير ذلك في العقد، ولا يغني عن هذا الإعذار أن يكون التعويض مقدرًا في العقد، أو أن يكون قد حل أجل الوفاء به وتأخر المدين فعلاً في أدائه على نحو ما سلف بيانه

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 218 — القانون المدني
نسخة النص المرتبطة بتاريخ الحكم: 1949/10/15 — مستمرة

تصنيف المكتب الفني

مسئولية "المسئولية العقديةمسئولية البائع عند استحقاق المبيع
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة