مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 19997 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/07
المبدأ القضائي
أن مفاد نص المادة 218 من القانون المدني أن شرط استحقاق الـتـعـويـض عـنـد عــدم تـنـفـيـذ الالتزام أو التأخير في تنفيذه إعذار المدين ما لم يُنص على غير ذلك في العقد، ولا يغني عن هذا الإعذار أن يكون التعويض مقدرًا في العقد، أو أن يكون قد حل أجل الوفاء به وتأخر المدين فعلاً في أدائه على نحو ما سلف بيانه
النصوص القانونية المذكورة صراحة
تصنيف المكتب الفني
مسئولية "المسئولية العقديةمسئولية البائع عند استحقاق المبيعالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.