مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 19997 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/07
المبدأ القضائي
أن إعذار المدين هو وضعه قانونًا في حالة المتأخر في تنفيذ الـتـزامـه، إذ أن مـجـرد حـلـول أجــل الالـتـزام والـتـأخـيـر الـفـعـلي في تنفيذه لا يكفي لاعتبار المدين متأخرًا في التنفيذ على نحو يوفر مسئوليته القانونية عن هذا التأخير، بل لابد من إعذاره بالطرق التي بينها القانون، فعندئذ يصبح المدين ملزمًا بتنفيذ التزامه فورًا
تصنيف المكتب الفني
مسئولية "المسئولية العقديةمسئولية البائع عند استحقاق المبيعالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.