شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 19997 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/07

محكمة النقض الدوائر المدنية التزام "آثار الالتزام: تنفيذ الالتزام: إعذار المدين". بيع "آثار عقد البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع". تعويض "تقدير التعويض" "صور التعويض: التعويض عن الإخلال بالتزام تعاقدي". حكم "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون". عقد "المسئولية العقدية" "من أنواع العقود: عقد البيع". مسئولية "المسئولية العقدية: مسئولية البائع عند استحقاق المبيع".

المبدأ القضائي

أن إعذار المدين هو وضعه قانونًا في حالة المتأخر في تنفيذ الـتـزامـه، إذ أن مـجـرد حـلـول أجــل الالـتـزام والـتـأخـيـر الـفـعـلي في تنفيذه لا يكفي لاعتبار المدين متأخرًا في التنفيذ على نحو يوفر مسئوليته القانونية عن هذا التأخير، بل لابد من إعذاره بالطرق التي بينها القانون، فعندئذ يصبح المدين ملزمًا بتنفيذ التزامه فورًا

تصنيف المكتب الفني

مسئولية "المسئولية العقديةمسئولية البائع عند استحقاق المبيع
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة