مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 20849 — لسنة 92 ق — جلسة 2026/02/16
المبدأ القضائي
أن المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة ٢٠٠٠ بشأن لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية طرفاً فيها تنص على أن "ينشأ في كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر للتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها أو بينها وبين الأفراد أو الأشخاص الاعتبارية الخاصة"، وكانت المادة الرابعة من ذات القانون قد حددت المنازعات التي تخرج عن اختصاص هذه اللجان حيث نصت على "عدا المنازعات التي تكون وزارة الدفاع والإنتاج الحربي أو أي من أجهزتها طرفاً فيها وكذلك المنازعات المتعلقة بالحقوق العينية العقارية وتلك التي تفردها القوانين بأنظمة خاصة أو توجب فضها أو تسويتها أو نظر التظلمات المتعلقة بها عن طريق لجان قضائية أو إدارية أو يتفق على فضها عن طريق هيئات تحكيم تتولى اللجان المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون التوفيق بين أطراف المنازعات التي تخضع لأحكامه". (1) إذ كان المطعون ضدهم قد أقاموا الدعوى بطلب تقدير الريع عن الأرض التي تم الاستيلاء عليها، ومن ثم فهي من الدعاوى العينية العقارية التي لا تخضع لأحكام القانون رقم 7 لسنة ۲۰۰۰ ويضحى النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس.
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصفة والمصلحة في الدعوىنزع الملكية " التعويض عن نزع الملكيةخروج الدعوى من ولاية لجان التوفيقالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.