مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 20849 — لسنة 92 ق — جلسة 2026/02/16
المبدأ القضائي
إذ كان صحيحاً أن الطاعن بصفته ليس هو المسئول عن دفع التعويض لأصحاب الأراضي المستولى عليها طبقاً لقوانين الإصلاح الزراعي، إلا أنه لما كان الثابت بالأوراق صدور حكم نهائي وحائز لقوة الأمر المقضي في الدعوى ... لسنة ... محكمة المنيا الابتدائية مأمورية بني مزار بإلزام الطاعن والمطعون ضده الأخير بالتعويض عن الاستيلاء على أرض التداعي فإنه يتعين احترام حجية ذلك الحكم والتي تعلو على اعتبارات النظام العام، كما أن المطعون ضدهم الأربعة الأول قد قصروا طلباتهم على إلزام الطاعن وحده بالريع دون المطعون ضده الأخير فإنه يتعين على المحكمة التقييد بنطاق طلباته في حديها العيني والشخصي فلا تقضى بشيء لم يطلبه الخصوم، ولا تحكم على غير من طلب إلزامه بالتعويض والطاعن الرجوع على المطعون ضده الأخير بصفته بما أداه نيابة عنه إذا توافرت شروط ذلك الرجوع، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي عليه في هذا الشأن على غير أساس.
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصفة والمصلحة في الدعوىنزع الملكية " التعويض عن نزع الملكيةخروج الدعوى من ولاية لجان التوفيقالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.