شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 20849 — لسنة 92 ق — جلسة 2026/02/16

محكمة النقض الدوائر المدنية حكم " حجية الحكم ". محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصفة والمصلحة في الدعوى". نزع الملكية " التعويض عن نزع الملكية : خروج الدعوى من ولاية لجان التوفيق".

المبدأ القضائي

إذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص في حدود سلطته الموضوعية إلى أن أطيان التداعي تدخل ضمن الأطيان التي تم الاستيلاء عليها أخذاً من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى وأن المطعون ضدهم خلف عام لمورثهم وأن الأخير هو مالك الأطيان محل التداعي وبالتالي تتوافر لهم الصفة في إقامة الدعوى، وإذ كان الذي استخلصه الحكم سائغاً ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها في حدود سلطته الموضوعية بالإضافة لثبوت الصفة لهم بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة ... مدني بني مزار والحائز لقوة الأمر المقضي ومن ثم يكون النعي بهذا الوجه على غير أساس.

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصفة والمصلحة في الدعوىنزع الملكية " التعويض عن نزع الملكيةخروج الدعوى من ولاية لجان التوفيق
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة