مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 20849 — لسنة 92 ق — جلسة 2026/02/16
المبدأ القضائي
أن ما يستحقه المالك مقابل نزع ملكيته للمنفعة العامة يعتبر تعويضاً له عن حرمانه من ملكيته جبراً عنه للمنفعة العامة، وهو ما يكون للقاضي سلطة واسعة في تقديره فلا يكون معلوم المقدار وقت طلبه مهما كان تحديد المالك له في صحيفة دعواه، ولا يصدق عليه هذا الوصف إلا بصدور الحكم النهائي في الدعوى، ومن ثم فلا تستحق الفوائد عن التعويض إلا من تاريخ الحكم النهائي. (12) وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى باستحقاق فوائد التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة من تاريخ صيرورة الحكم بالتعويض نهائياً وحتى تاريخ صرف التعويض فإن النعي عليه يكون غير مقبول.
تصنيف المكتب الفني
نقض " أسباب الطعن بالنقضبيان أسباب الطعن وتقديم الدليل عليهاالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.