مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 20849 — لسنة 92 ق — جلسة 2026/02/16
المبدأ القضائي
إذ إنه إذا سقط الحق بالتقادم سقطت معه الفوائد وغيرها من الملحقات ولو لم تكتمل مدة التقادم الخاصة بهذه الملحقات، وأن انقطاع التقادم في دعوى المطالبة بالتعويض يترتب عليه انقطاع الشارع في رفع الدعوى، وكانت العبرة في تحديد هذه الملحقات هو ألا يتغاير الحقان الحق الأصلي وملحقاته في نوعهما ومصدرهما. (16) وإذ انتهى الحكم المطعون فيه في قضائه برفض الدفع بسقوط الحق في إقامة الدعوى بالتقادم الطويل فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة.
تصنيف المكتب الفني
نقض " أسباب الطعن بالنقضبيان أسباب الطعن وتقديم الدليل عليهاالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.