مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 20849 — لسنة 92 ق — جلسة 2026/02/16
المبدأ القضائي
أن المشرع عد من الإجراءات الجوهرية في الطعن بطريق النقض أن يناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن. (14) إذ كان الطاعن بصفته لم يقدم رفقة طعنه صورة رسمية من الحكم في الدعوى رقم ... لسنة ... محكمة بني مزار واستئنافها حتى يتسنى التحقق من صحة نعيه، فإن ذلك النعي يضحى عارياً عن الدليل وغير مقبول.
تصنيف المكتب الفني
نقض " أسباب الطعن بالنقضبيان أسباب الطعن وتقديم الدليل عليهاالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.