مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 23473 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/10
المبدأ القضائي
إذ كانت طلبات الطاعنين تتمثل في طرد المطعون ضده الأول من الحانوتين موضوع النزاع مع التسليم و رد و بطلان عقدي البيع المؤرخين 5/8/2006 والمدعي صدورهما من مورثهما بشأن بيعه حانوتي عين النزاع المورث المطعون ضدهم بالبند ثانيا، وعدم نفاذ عقدي البيع المؤرخين 5/12/2006 الصادرين من مورث المطعون ضدهم بالبند ثانيا للمطعون ضده الأول في مواجهه الطاعنين، وكان طلب الطرد للغصب والتسليم كأثر من آثار القضاء بالطرد، وهو طلب مستقل بذاته لا تلازم بينه وبين طلبي رد وبطلان عقدي البيع المؤرخين 5/8/2006 ، وعدم نفاذ عقدي البيع المؤرخين 5/12/2006 ولا يترتب على القضاء بهما وليس أثراً من آثارهما، ولا يعد بالتالي طلباً مندمجاً فيهما، وإن كانا كل من الطلبين آنفي البيان مرتبطين بطلب الطرد بحيث لا يقضى للطاعنين بطلب الطرد إلا إذا قضي لصالحهما في طلب رد وبطلان العقدين وطلب عدم نفاذ العقدين الآخرين سالفي الذكر، فإنهما يعدان بهذه المثابة مرتبطين بالطلب الأول - الطرد، وكان طلب طرد المطعون ضده الأول من الحانوتين موضوع النزاع غير مقدر القيمة طبقاً لأي قاعدة من قواعد تقديرها التي أوردها المشرع في المواد من ٣٦ إلى ٤١ من قانون المرافعات، وتكون الدعوى بهذه المثابة غير مقدرة القيمة، بما تخرج معه عن نطاق اختصاص المحكمة الجزئية وينعقد الاختصاص بنظرها للمحكمة الابتدائية، وإذ كانت المحكمة الابتدائية على النحو المشار إليه تختص بنظر الطلب الأول في الدعوى فإنها تختص بنظر الطلبين الآخرين - الرد والبطلان وعدم النفاذ ولو كان من اختصاص المحكمة الجزئية لأنها المحكمة ذات الاختصاص العام في النظام القضائي عملاً بالمادة ٤٧ من قانون المرافعات، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد خالف صحيح حكم القانون وأخطأ في تطبيقه.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
المادة 38 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
المادة 47 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
تصنيف المكتب الفني
ماهيتهامقتضاهم 38 مرافعاتماهيتهالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.