شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
نص تشريعي وحالته الزمنية

المادة 38

الحالة التشريعية غير مكتملة القانون: حالة السريان غير مكتملة الحالة في 2026-02-10

النص التشريعي في التاريخ المحدد

النص المعروض مرتبط بالحالة الزمنية المسجلة للمادة وبحالة القانون ككل.

لا توجد نسخة موثقة نافذة لهذه المادة في التاريخ المحدد. الروابط القضائية أدناه ناتجة عن إحالات صريحة ولا تمثل نص المادة.

أبرز مبادئ محكمة النقض

المبادئ التي وردت بها إحالة صريحة إلى هذه المادة.

الطعن رقم 22851 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/10

أن النص في المادة 38 من قانون المرافعات يدل على أنه إذا تعددت الطلبات في الدعوى وكانت بعض هذه الطلبات منبثقة عن أحدها أو أثراً من آثاره فإنها تعتبر مندمجة في ذلك الطلب وتقدر قيمة الدعوى بقيمة هذا الطلب وحده، أما إذا تعددت الطلبات في الدعوى ولم تندمج في بعضها ولكن جمعها سبب قانوني واحد كانت العبرة في تقدير الدعوى بمجموع قيمة هذه الطلبات، أما إذا انف...

الطعن رقم 23473 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/10

إذ كانت طلبات الطاعنين تتمثل في طرد المطعون ضده الأول من الحانوتين موضوع النزاع مع التسليم و رد و بطلان عقدي البيع المؤرخين 5/8/2006 والمدعي صدورهما من مورثهما بشأن بيعه حانوتي عين النزاع المورث المطعون ضدهم بالبند ثانيا، وعدم نفاذ عقدي البيع المؤرخين 5/12/2006 الصادرين من مورث المطعون ضدهم بالبند ثانيا للمطعون ضده الأول في مواجهه الطاعنين، وكان طل...

الطعن رقم 23473 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/10

أن النص في المادة 38 من قانون المرافعات يدل على أنه إذا تعددت الطلبات في الدعوى وكانت بعض هذه الطلبات منبثقة عن أحدها أو أثراً من آثاره فإنها تعتبر مندمجة في ذلك الطلب وتقدر قيمة الدعوى بقيمة هذا الطلب وحده، أما إذا تعددت الطلبات في الدعوى ولم تندمج في بعضها ولكن جمعها سبب قانوني واحد كانت العبرة في تقدير الدعوى بمجموع قيمة هذه الطلبات، أما إذا انف...

الطعن رقم 11424 — لسنة 92 ق — جلسة 2026/01/24

أن الفقرة الثانية من المادة ٣٨ من القانون المذكور قد نصت على أنه "إذا تضمنت الدعوى طلبات مندمجة في الطلب الأصلي فتُقدر قيمتها بقيمة هذا الطلب وحده".

الطعن رقم 31172 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/16

أن مفاد نص المادة ٣٨ من قانون المرافعات أنه إذا تعددت الطلبات في الدعوى، وكانت بعض هذه الطلبات منبثقة من أحدها أو أثرًا من آثاره فإنها تعتبر مندمجة في ذلك الطلب، وتقدر قيمة الدعوى بقيمة هذا الطلب واحد، أما إذا تعددت الطلبات في الدعوى ولم تندمج في بعضها ولكن جمعها سبب قانوني واحد كانت العبرة في تقدير الدعوى بمجموع هذه الطلبات، أما إذا انفرد كل طلب ف...

إجمالي المبادئ المرتبطة صراحة: 6

⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة