مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 23473 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/10
المبدأ القضائي
أنه متى كانت المحكمة الابتدائية مختصة بالنظر في طلب ما، فإن اختصاصها هذا يمتد إلى ما عساه أن يكون مرتبطاً به من طلبات حتى ولو كانت مما يدخل في الاختصاص القيمي والنوعي للقاضي الجزئي، ومن ثم فإن نظر الدعوى برمتها ينعقد للمحكمة الابتدائية بحسبانها ذات الاختصاص العام في النظام القضائي عملاً بالمادة ٤٧ من قانون المرافعات.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
المادة 47 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
تصنيف المكتب الفني
ـتـصــاص " الاخــتــصــاص الـقـيـمــياخـتـصــاص المحاكم الابتدائية بالدعاوى غير مقدرة القيمةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.