شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 23473 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/10

محكمة النقض الدوائر المدنية ـتـصــاص " الاخــتــصــاص الـقـيـمــي: اخـتـصــاص المحاكم الابتدائية بالدعاوى غير مقدرة القيمة ". دعوى " نطاق الدعوى: الطلبات في الدعوى " " سبب الدعوى: ماهيته: الطلب المندمج " تقدير قيمة الدعوى".

المبدأ القضائي

أنه متى كانت المحكمة الابتدائية مختصة بالنظر في طلب ما، فإن اختصاصها هذا يمتد إلى ما عساه أن يكون مرتبطاً به من طلبات حتى ولو كانت مما يدخل في الاختصاص القيمي والنوعي للقاضي الجزئي، ومن ثم فإن نظر الدعوى برمتها ينعقد للمحكمة الابتدائية بحسبانها ذات الاختصاص العام في النظام القضائي عملاً بالمادة ٤٧ من قانون المرافعات.

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 47 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.

تصنيف المكتب الفني

ـتـصــاص " الاخــتــصــاص الـقـيـمــياخـتـصــاص المحاكم الابتدائية بالدعاوى غير مقدرة القيمة
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة