شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
موضوع قضائي

اخـتـصــاص المحاكم الابتدائية بالدعاوى غير مقدرة القيمة

تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.

4 مبدأ
الطعن رقم 23473 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/10

أن النص في المادة 38 من قانون المرافعات يدل على أنه إذا تعددت الطلبات في الدعوى وكانت بعض هذه الطلبات منبثقة عن أحدها أو أثراً من آثاره فإنها تعتبر مندمجة في ذلك الطلب وتقدر قيمة الدعوى بقيمة هذا الطلب وحده، أما إذا تعددت الطلبات في الدعوى ولم تندمج في بعضها ولكن جمعها سبب قانوني واحد كانت العبرة في...

الطعن رقم 23473 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/10

أن الطلب المندمج فيما توخى النص من عدم تقديره استقلالاً هو الطلب الذي يترتب على الطلب الأصلي أو يستتبعه بحيث يعتبر القضاء فى الطلب الأصلي قضاء فيه وهو لا يكون كذلك إذا ثار بشأنه نزاع خاص.

الطعن رقم 23473 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/10

أن مؤدى نص المادة 41 من قانون المرافعات أن الأصل في الدعاوى أنها معلومة القيمة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التي ترفع بطلب غير قابل للتقدير فتعتبر مجهولة القيمة، وهي لا تعتبر كذلك إلا إذا كان المطلوب فيها مما لا يمكن تقديره طبقاً لأية قاعدة من قواعد تقدير الدعوى التي أوردها المشرع في المواد من...

الطعن رقم 23473 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/10

أنه متى كانت المحكمة الابتدائية مختصة بالنظر في طلب ما، فإن اختصاصها هذا يمتد إلى ما عساه أن يكون مرتبطاً به من طلبات حتى ولو كانت مما يدخل في الاختصاص القيمي والنوعي للقاضي الجزئي، ومن ثم فإن نظر الدعوى برمتها ينعقد للمحكمة الابتدائية بحسبانها ذات الاختصاص العام في النظام القضائي عملاً بالمادة ٤٧ م...

⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة