مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 19790 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/10
المبدأ القضائي
أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم، يترتب عليه بطلان الحكم، إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها، بحيث يكون من شأنه لو صح أن يغير وجه الرأي في الدعوى، إذ يُعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية، يقتضي بطلانه.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.