شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 19790 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/10

محكمة النقض الدوائر المدنية التزام " أوصاف الالتزام : الشرط الفاسخ " " انقضاء الالتزام: الوفاء: مكان الوفاء ". بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهرى". بيع " فسخ عقد البيع وانفساخه: الفسخ الاتفاقى: الشرط الفاسخ الصريح ". عقد " زوال العقد: الفسخ الاتفاقى ".

المبدأ القضائي

أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم، يترتب عليه بطلان الحكم، إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها، بحيث يكون من شأنه لو صح أن يغير وجه الرأي في الدعوى، إذ يُعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية، يقتضي بطلانه.

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 347 — القانون المدني
نسخة النص المرتبطة بتاريخ الحكم: 1949/10/15 — مستمرة
المادة 456 — القانون المدني
نسخة النص المرتبطة بتاريخ الحكم: 1949/10/15 — مستمرة
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة