شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
نص تشريعي وحالته الزمنية

المادة 347

سارية منذ الإصدار القانون: ساري اعتبارًا من 1949-10-15 الحالة في 2026-02-10

النص التشريعي في التاريخ المحدد

النص المعروض مرتبط بالحالة الزمنية المسجلة للمادة وبحالة القانون ككل.

إذا كان محل الالتزام شيئا معينا بالذات وجب تسليمه في المكان الذي كان موجودا فيه وقت نشوء الالتزام، ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك. (2) أما في الالتزامات الأخرى فيكون الوفاء في المكان الذي يوجد فيه موطن المدين وقت الوفاء أو في المكان الذي يوجد فيه مركز أعمال المدين إذا كان الالتزام متعلقا بهذه الأعمال.
السريان: 1949/10/15 — مستمر/غير محدد

الخط الزمني للمادة

سارية منذ الإصدار1949/10/15

أبرز مبادئ محكمة النقض

المبادئ التي وردت بها إحالة صريحة إلى هذه المادة.

الطعن رقم 19790 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/10

أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم، يترتب عليه بطلان الحكم، إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها، بحيث يكون من شأنه لو صح أن يغير وجه الرأي في الدعوى، إذ يُعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية، يقتضي بطلانه.

الطعن رقم 19790 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/10

أنه لما كان الأصل في تنفيذ الالتزام عملاً بمقتضى المادتين ٣٤٧ / ٢، ٤٥٦ من القانون المدني، أن يكون دفع الدين في موطن المدين، إلا إذا أتفق على خلاف ذلك، فإن النص في عقد البيع على الشرط الصريح الفاسخ عند تخلف المشتري عن سداد باقي الثمن أو قسط منه في ميعاده مع عدم اشتراط أن يكون الوفاء في موطن البائع لا يعفي الأخير من السعي إلى موطن المشتري لاقتضاء الق...

الطعن رقم 11810 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/08

أن النص في الفقرة الثانية من المادتين ٣٤٧، ٥٨٦ من القانون المدني يدل على أن الأصل في تنفيذ الالتزام أن يكون الوفاء بالدين في محل المدين إلا إذا اتفق على خلاف ذلك، ومن ثم فإن النص في عقد الإيجار على الشرط الفاسخ الصريح عند تخلف المستأجر عن سداد الأجرة مع عدم اشتراط أن يكون الوفاء في موطن المؤجر لا يعفي هذا الأخير من السعي إلى موطن المستأجر لاقتضائها...

الطعن رقم 20596 — لسنة 92 ق — جلسة 2025/12/07

المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن مؤدى نص المادتين 347، 586/2 من القانون المدني – أنه يجب على المؤجر متى حل موعد استحقاق الأجرة أن يسعى إلى موطن المستأجر ليطالبه بالوفاء بها – ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك – فإن لم يتحقق السعي من جانب المؤجر لطلب الأجرة وتمسك المستأجر بأن الوفاء بالأجرة في موطنه ولم يحمل دينه إلى المؤجر فلا يعتبر المستأجر م...

⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة