مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 19790 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/10
المبدأ القضائي
أنه لما كان الأصل في تنفيذ الالتزام عملاً بمقتضى المادتين ٣٤٧ / ٢، ٤٥٦ من القانون المدني، أن يكون دفع الدين في موطن المدين، إلا إذا أتفق على خلاف ذلك، فإن النص في عقد البيع على الشرط الصريح الفاسخ عند تخلف المشتري عن سداد باقي الثمن أو قسط منه في ميعاده مع عدم اشتراط أن يكون الوفاء في موطن البائع لا يعفي الأخير من السعي إلى موطن المشتري لاقتضاء القسط وما بقي من الثمن عند حلول أجله، فإذا قام بذلك، وامتنع المشتري عن السداد بدون حق، أعتبر متخلفاً عن الوفاء وتحقق فسخ العقد بموجب الشرط، أما إذا أبى البائع السعي إلى موطن المشتري عند حلول الأجل، بغية تحقق الشرط، عُد ذلك بمثابة رفض لاستيفاء الثمن أو ما حل منه دون مبرر، فلا يُرتب الشرط أثره في هذه الحالة.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.