شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 31399 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/02/16

محكمة النقض الدوائر المدنية إيجار " القواعد العامة في الإيجار : فسخ عقد الإيجار : الشرط الصريح الفاسخ ". عقد " فسخ العقد". محكمة الموضوع " سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى : فهم الواقع وتقدير الأدلة " " مسائل متنوعة : سلطتها بالنسبة لتقدير أدلة النزول الضمني عن الحق

المبدأ القضائي

إذ كان الثابت أن عقد الإيجار سند الدعوى أبرم في ظل القانون رقم 4 لسنة ١٩٩٦، ومن ثم تطبق عليه أحكام القانون المدني، وقد تبين أن العقد تضمن بالبند الثالث" أن الأجرة الشهرية قدرها ثلاثمائة وخمسون جنيهًا يدفعها المستأجر للمؤجر مقدمًا في أول كل شهر " كما تضمن البند الخامس منه أنه إذا تأخر المستأجر عن الوفاء بالأجرة القانونية فللمالك الحق أن يلزمه بدفع الأجرة والمصاريف ويفسخ العقد بدون الحصول على حكم قضائي بعد التنبيه عليه كتابه، وكان المطعون ضده قد عرض على الطاعنين أجرة عين النزاع عن الفترة من 1/3/2020 حتى 30/4/2022 بعد ميعاد استحقاقها بموجب إنذارات عرض الأجرة المؤرخة 19/2/2022 والمودعة خزينة المحكمة في 21/2/2022، ومن ثم فإن الشرط الفاسخ الصريح الذي تضمنه العقد يكون قد تحقق دون رفع دعوى بالفسخ، ولا يغير من ذلك سداد الأجرة بعد الموعد المحدد لها، ولا يحول دون إعمال الشرط الصريح الفاسخ الذي تمسك به الطاعنون، والذي يسلب القاضي كل سلطة تقديرية في صدد الفسخ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر معتبرًا أن تمسك الطاعنين بالفسخ رغم سداد الأجرة قبل رفع الدعوى يعد تعسفًا في استعمال الحق، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 4 — القانون المدني
نسخة النص المرتبطة بتاريخ الحكم: 1949/10/15 — مستمرة

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع "سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوىفهم الواقع وتقدير الأدلة " " مسائل متنوعةسلطتها بالنسبة لتقدير أدلة النزول الضمني عن الحق
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة