مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 31399 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/02/16
المبدأ القضائي
أن الاتفاق على أن يكون العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حكم من القضاء عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه يترتب عليه الفسخ حتمًا بمجرد تحقق الشرط الفاسخ الصريح الوارد في العقد، إذ يقع هذا الفسخ الاتفاقي بمجرد إعلان الدائن رغبته في ذلك دون حاجة إلى تنبيه أو رفع دعوى بالفسخ أو صدور حكم به، فإذا ما لجأ الدائن إلى القضاء فإن حكمه يكون مقررًا للفسخ بعد التحقق من توافر شروط الفسخ الاتفاقي ووجوب إعماله ولا يستطيع المدين أن يتفادى الفتح بسداد المستحق عليه بعد تحقق الشرط الفاسخ الصريح إذ ليس من شأن هذا السداد أن يعيد العقد بعد انفساخه، وهو ما يسلب القاضي كل سلطة تقديرية في صدد الفسخ بعد تحققه.
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوىفهم الواقع وتقدير الأدلة " " مسائل متنوعةسلطتها بالنسبة لتقدير أدلة النزول الضمني عن الحقالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.