مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 31224 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/16
المبدأ القضائي
إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة بصورية عقد البيع المؤرخ../2/2021- المحرر بين المطعون ضده السابع كبائع والمطعون ضدها الثالثة كمشترية لقطعة الأرض المبينة بصحيفة الدعوى- صورية مطلقة متخذًا من أقوال شاهدي الطاعنة بصفتها دعامة أساسية لقضائه على قول منه أن الأول لا يعلم شيء عن الواقعة وأن الثاني حضر مجلس العقد والتي قامت فيه المطعون ضدها الثالثة بشراء قطعة الأرض من المطعون ضده السابع - في حين أن الثابت من محضر التحقيق الذي أجرته محكمة أول درجة والمقدم منه صورة رسمية مبلغة لمحكمة النقض أن الشاهد الثاني منهما قرر بأن المطعون ضدها الثالثة قامت بدفع المبلغ المتبقي من ثمن الأرض التي اشتراها مورث الطاعنة بصفتها بتاريخ سابق وتم تحرير عقد جديد باسمها مؤرخ../2/2021 – والمزيلين بإقرارين يفيدان أن مورثها لم يتصرف في قطعة الأرض محل التداعي حتى وفاته ومن ثم فإن ما استخلصه الحكم من تلك الشهادة ينطوي على تحريف لها، وخروج بها عما يؤدي إليه مدلولها ويخالف الثابت بالأوراق، مما يعيبه بالقصور المبطل ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع.
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لمسائل الإثباتسلطتها بالنسبة لتقدير أقوال الشهودالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.