مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 31224 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/16
المبدأ القضائي
أنه ولئن كان لقاضي الموضوع سلطة تقدير أقوال الشهود حسبما يطمئن إليه وجدانه إلا أن لمحكمة النقض أن تتدخل إذا ما صرح القاضي بأسباب اطمئنانه، وكانت هذه الأسباب مبنية على ما يخالف الثابت بالأوراق أو على تحريف لأقوال الشهود أو الخروج بها عما يؤدي إليه مدلولها، أو كانت محمولة على أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها.
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لمسائل الإثباتسلطتها بالنسبة لتقدير أقوال الشهودالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.