الطعن رقم 10004 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/02/16
المبدأ
إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الأول أقام دعواه الماثلة ضد الطاعن وأعلنت صحيفة الدعوى للنيابة العامة بعد ورود التحريات بعدم الاستدلال على محل إقامته، وقد تخلف عن حضور جميع الجلسات أمام محكمة أول درجة، ولم يعد إعلانه بها حتى يعتبر الحكم حضورياً في حقه وفقاً للقانون، ومن ثم يكون الحكم المستأنف باطلًا، وكان الطاعن قد تمسك بهذا البطلان أمام محكمة الاستئناف إلا أن الحكم المطعون فيه رفض ذلك الدفع بمقولة أن المشرع لم يرتب البطلان على عدم إعادة الإعلان بالدعوى إذا كانت صحيفتها أعلنت في مواجهة النيابة العامة لعدم الاستدلال على محل الإقامة بعد إجراء التحريات الجدية لتحقق الغاية من تمام الإعلان بتسليم الصحيفة للنيابة العامة باعتبارها شخصًا اعتباريًا، وهو ما لا يغنى عن إعادة الإعلان فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه
تصنيف المكتب الفني
نقض " أثر نقض الحكمأثر نقض الحكم في موضوع غير قابل للتجزئةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.