مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 7262 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/02/02
المبدأ القضائي
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى تأسيسًا على أن الشركة الطاعنة قدمت صورًا ضوئية جحدتها الشركة المطعون ضدها كعقد المقاولة والتوريد وأنها أنكرت توقيع موظفيها على محضر الاستلام الابتدائي حال أن الثابت بالأوراق أن الطاعنة قدمت أوراقًا رسمية من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ومن التأمينات ثابت بها الحقوق والالتزامات بين الطرفين وأن من وقع على محضر الاستلام من العاملين لدى الشركة المطعون ضدها وهو أيضًا ما أثبته الخبير في تقريره، كما أن الحكم المطعون فيه لم يرد على دفاع الطاعن بخصوص إلزام المطعون ضدها بتقديم ما تحت يدها من مستندات مشتركة إعمالًا للمادتين 20 و 21 من قانون الإثبات وإذا التفت الحكم المطعون فيه عن دلالة هذه المستندات ولم يرد على طلبات الطاعن رغم جوهريتها وما قد يكون لها من أثر في تغيير وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون قد شابه القصور في التسبيب بما يوجب نقضه
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص توافر الصفة في الدعوىالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.