مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 14912 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/07
المبدأ القضائي
أن المادة 223 من القانون المدنى أوردت أنه "يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدماً قيمة التعويض بالنص عليها فى العقد أو فى اتفاق لاحق، ويراعى فى هذه الحالة أحكام المواد من 215 إلى 220"، والنص فى المادة 216 منه على أن "يجوز للقاضى أن ينقص مقدار التعويض أو ألا يحكم بتعويض ما إذا كان الدائن بخطئه قد اشترك فى إحداث الضرر أو زاد فيه"، والنص فى المادة 224 من ذات القانون على أن "لا يكون التعويض الاتفاقى مستحقاً إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أى ضرر، ويجوز للقاضى أن يخفض هذا التعويض إذا أثبت المديــن أن التقدير كان مبالغاً فيه إلى درجة كبيرة أو أن الالتزام الأصلى قد نفذ فى جزء منه ..." يدل - وعلى ما ورد بمجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدنى - أن الشرط الجزائى ليس فى جوهره إلا مجرد تقدير اتفاقى للتعويض الواجب أداؤه فلا يعتبر بذاته مصدراً لوجوب هذا التعويض، فلا بد لاستحقاق الجزاء المشروط من اجتماع الشروط الواجب توافرها للحكم بالتعويض وهى الخطأ والضرر والإعذار
النصوص القانونية المذكورة صراحة
تصنيف المكتب الفني
محكمــة الموضوع "سلطتها بالنسبة للمسئولية العقدية والتعويض عنهاتقدير التعويض عن الخطأ العقدىالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.