تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
أن المادة 223 من القانون المدنى أوردت أنه "يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدماً قيمة التعويض بالنص عليها فى العقد أو فى اتفاق لاحق، ويراعى فى هذه الحالة أحكام المواد من 215 إلى 220"، والنص فى المادة 216 منه على أن "يجوز للقاضى أن ينقص مقدار التعويض أو ألا يحكم بتعويض ما إذا كان الدائن بخطئه قد اشترك فى إ...