مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 13808 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/02/07
المبدأ القضائي
أن الغير في الصورية وهو كل ذي مصلحة في إثباتها ولو لم يكن بينه وبين العاقدين رابطة عقدية له أن يثبت الصورية بكافة طرق الإثبات
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للصوريةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.