محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للصورية
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
أن الغير في الصورية وهو كل ذي مصلحة في إثباتها ولو لم يكن بينه وبين العاقدين رابطة عقدية له أن يثبت الصورية بكافة طرق الإثبات
أنه ولئن كان استخلاص الصورية من أدلتها مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع لتعلقه بفهم الواقع في الدعوى، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون ما تستخلصه من سائر الأدلة في الدعوى سائغًا
أن صحة الأحكام رهينة بإقامتها على أسباب تناولت بالبحث كل طلب أو دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى، وأن تقيم المحكمة قضاءها على أسباب سائغة وكافية لحمله، فإذا تمسك خصم بدفاع جوهري واستدل عليه بمستندات قدمها كان على تلك المحكمة أن تنظر في ذلك وتقول فيه كلمتها بأسباب سائغة، وإلا كان حكمها مشوب...
إذ كانت الطاعنة من الغير وقد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بأنها مطلقة حاضنة يحق لها أن تستأثر وصغيريها بشقة النزاع - مسكن الزوجية - المملوكة لمطلقها ودفعت بصورية عقد الإيجار المبرم بين مطلقها - المطعون ضده الثاني - وأبيه - المطعون ضده الأول - ودللت على ذلك بالمستندات وشهادة الشهود، إلا أن الحك...