مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 13808 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/02/07
المبدأ القضائي
أنه ولئن كان استخلاص الصورية من أدلتها مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع لتعلقه بفهم الواقع في الدعوى، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون ما تستخلصه من سائر الأدلة في الدعوى سائغًا
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للصوريةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.