مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 13693 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/07
المبدأ القضائي
أنه إذ كانت المادة 218 من قانون المرافعات الواردة ضمن الأحكام العامة في الطعن المنصوص عليها في الفصل الأول من الباب الثاني عشر الخاص بطرق الطعن في الأحكام تنص في فقرتها الثانية على أنه "إذا كان الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه في الطعن، وإذ رفع الطعن على أحد المحكوم لهم في الميعاد وجب اختصام الباقين ولو بعد فواته بالنسبة إليهم" ولئن كان الأصل هو انطباق هذه الفقرة على كافة الطعون، إلا أن الشق الأخير منها الذي يواجه حالة تعدد المحكوم لهم مقيد في الطعن بطريق النقض بما نصت عليه المادة 253 من قانون المرافعات - الواردة في الفصل الخاص بالطعن بالنقض - من وجوب اشتمال صحيفة الطعن على أسماء جميع الخصوم الواجب اختصامهم، وإلا كان الطعن باطلاً وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه، مما مؤداه بطلان الطعن إذا أغفل الطاعــــــــــن اختصام بعض المحكوم لهم الصادر لصالحهم الحكم المطعون فيه في موضوع غير قابل للتجزئة ولا يجوز له اختصامهم بعد انقضاء ميعاد الطعن
النصوص القانونية المذكورة صراحة
المادة 218/2 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
المادة 253 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
المادة 218 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
تصنيف المكتب الفني
نقض " الخصوم في الطعنأثر عدم إختصام بعض المحكوم عليهم فى موضوع غير قابل للتجزئة أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين " " إجراءات الطعن بالنقضصحيفة الطعن بالنقضالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.