مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 13693 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/07
المبدأ القضائي
إذ كان الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صادر في موضوع قوامه طلب إلزام المطعون ضدهم من الأول حتى السادس وآخرين غير مختصمين في الطعن وهم
ورثة/ .... متضامنين بأداء الريع المستحق لهم عن أطيان النزاع التي آلت ملكيتها لهم بالميراث الشرعي عن مورثهم والتسليم، وبطرد المطعون ضدهم من الأول حتى السادس من مساحات الأراضي المباعة لهم، وكان موضوع طلب الإلزام بالريع بالتضامن - الذي اقتصرت عليه أسباب الطعن بالنقض - وهو نزاع لا يقبل التجزئة بطبيعته ولا يحتمل الفصل فيه إلا حلًا واحدًا بعينه، بما لازمه أن يكون الحكم واحدًا بالنسبة لجميع المحكوم لهم فإنه يكون قد صدر في موضوع غير قابل للتجزئة، وإذا كان الطاعنون لم يختصموا في صحيفة الطعن بالنقض ورثة/ .... المحكوم لصالحهم بالحكم المطعون فيه برفض طلب الريع والتسليم، فإن الطعن يكون باطلاً
ورثة/ .... متضامنين بأداء الريع المستحق لهم عن أطيان النزاع التي آلت ملكيتها لهم بالميراث الشرعي عن مورثهم والتسليم، وبطرد المطعون ضدهم من الأول حتى السادس من مساحات الأراضي المباعة لهم، وكان موضوع طلب الإلزام بالريع بالتضامن - الذي اقتصرت عليه أسباب الطعن بالنقض - وهو نزاع لا يقبل التجزئة بطبيعته ولا يحتمل الفصل فيه إلا حلًا واحدًا بعينه، بما لازمه أن يكون الحكم واحدًا بالنسبة لجميع المحكوم لهم فإنه يكون قد صدر في موضوع غير قابل للتجزئة، وإذا كان الطاعنون لم يختصموا في صحيفة الطعن بالنقض ورثة/ .... المحكوم لصالحهم بالحكم المطعون فيه برفض طلب الريع والتسليم، فإن الطعن يكون باطلاً
تصنيف المكتب الفني
نقض " الخصوم في الطعنأثر عدم إختصام بعض المحكوم عليهم فى موضوع غير قابل للتجزئة أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين " " إجراءات الطعن بالنقضصحيفة الطعن بالنقضالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.