مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 13498 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/07
المبدأ القضائي
أن مفاد نصوص المواد ٤ ، ٢٦ ، ٢٧ من قانون نظام الحكم المحلي رقم ٤٣ لسنة ۱۹۷۹ المعدل بالقانون رقم ٥٠ لسنة ۱۹۸۱ أن المحافظ في دائرة اختصاصه هو الرئيس لجميع الأجهزة والمرافق وأنه هو الذي يمثل المحافظة أمام القضاء وفى مواجهة الغير
تصنيف المكتب الفني
نقض "الخصوم في الطعن بالنقضالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.