شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 13498 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/07

محكمة النقض الدوائر المدنية أشخاص اعتبارية "أشخاص القانون العام: وحدات الحكم المحلى: صاحب الصفة في تمثيلها أمام الغير". بيع "بعض أنواع البيوع: بيع أملاك الدولة الخاصة". دعوى "شروط قبول الدعوى: الصفة: الصفة الإجرائية: صاحب الصفة فى تمثيل وحدات الحكم المحلى". نقض "الخصوم في الطعن بالنقض".

المبدأ القضائي

أن مفاد نصوص المواد ٤ ، ٢٦ ، ٢٧ من قانون نظام الحكم المحلي رقم ٤٣ لسنة ۱۹۷۹ المعدل بالقانون رقم ٥٠ لسنة ۱۹۸۱ أن المحافظ في دائرة اختصاصه هو الرئيس لجميع الأجهزة والمرافق وأنه هو الذي يمثل المحافظة أمام القضاء وفى مواجهة الغير

تصنيف المكتب الفني

نقض "الخصوم في الطعن بالنقض
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة