مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 13498 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/07
المبدأ القضائي
أن حق الدولة وغيرها من الجهات العامة في أملاكها الخاصة هو حق ملكية مدنية محضة شأنها في ذلك شأن سائر الأفــراد فإن مقتضى ذلك أن عقود البيع التي تبرم في شأنها مع سائر الأفراد أو غيرهم من الجهات تُعد عقودًا مدنية، ومن ثم فإن الأعمال التي تأتيها جهة الإدارة والقرارات التي تصدرها قبل التصرف فيها ومنها تقدير الثمن تُعد من الأعمال المدنية التي تختص المحاكم المدنية بنظر كل نزاع ينشأ عنها تبعًا لاختصاصها الأصيل بنظر المنازعات المتعلقة بهذه العقود بعد إبرامها وتمام التصرف فيها باعتبار أن القضاء العادي صاحب الولاية العامة في نظر كافة المنازعات المدنية والتجارية التي تنشب بين الأفراد أو بينهم وبين إحدى وحدات الدولة عدا ما استُثْنِى بنص خاص
تصنيف المكتب الفني
قرار إداري "ماهية القرار الإداري" "اختصاص القضاء العادي بشأن القرارات الإداريةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.