قرار إداري "ماهية القرار الإداري" "اختصاص القضاء العادي بشأن القرارات الإدارية
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
أن القرار الإداري الذي لا تختص جهة القضاء العادي بإلغائه أو تأويله أو تعديله هو ذلك القرار الذي تفصح به الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح وذلك بقصد إحداث أثر قانوني معين متى كان ممكنًا وجائزًا قانونًا وكان الباعث عليه مصلحة عامة.
أن حق الدولة وغيرها من الجهات العامة في أملاكها الخاصة هو حق ملكية مدنية محضة شأنها في ذلك شأن سائر الأفــراد فإن مقتضى ذلك أن عقود البيع التي تبرم في شأنها مع سائر الأفراد أو غيرهم من الجهات تُعد عقودًا مدنية، ومن ثم فإن الأعمال التي تأتيها جهة الإدارة والقرارات التي تصدرها قبل التصرف فيها ومنها تق...
إذ كان النزاع المطروح يدور حول طلب الطاعن بتعديل سعر متر أرض التداعي والتي هي من أملاك الدولة الخاصة، ومن ثم يكون النزاع مدنيًا بحتًا وتكون جهة القضاء العادي هي المختصة بنظره، وهو ما انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا ذاتها في القضية رقم 3 لسنة ٣٩ ق تنازع بتاريخ 5/6/2018 المنشور بالجريدة الرسمية ال...