مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 8368 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/01/19
المبدأ القضائي
أن ثبوت صحة التوقيع على الورقة العرفية يجعلها حجة بما دون فيها على صاحب التوقيع، سواء كانت الورقة محررة بخطه أو بغيره
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير أقوال الشهودالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.