محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير أقوال الشهود
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
أن ثبوت صحة التوقيع على الورقة العرفية يجعلها حجة بما دون فيها على صاحب التوقيع، سواء كانت الورقة محررة بخطه أو بغيره
أن التوقيع على بياض- متى ثبت من شأنه أن يكسب البيانات التي تكتب بعده حجية الورقة العرفية، باعتبار أن من وقع قد فوض من بيده الورقة في ملء بياناتها، ولا يتحلل صاحب التوقيع من الحجية إلا إذا بين كيف خرجت الورقة الموقعة منه عن إرادته أو أخذت منه غشا أو خلسة أو استعملت على خلاف الأمانة، وأقام الدليل على...
أنه وإن كان استخلاص الواقع وتقدير أقوال الشهود مما تستقل به محكمة الموضوع، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغًا له أصل ثابت بالأوراق، وألا تنتهي إلى نتيجة لا لزوم منطقي لها، أو تقوم على تناقض يهدمها، وإلا كان حكمها معيبًا بالفساد في الاستدلال.
إذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه برفض الدعوى على مجرد ما استخلصه من أقوال شهود المطعون ضده من عدم استلامه مبالغ مالية من الطاعن، مع أن الثابت من هذه الأقوال- بحسب ما ورد بسبب الطعن وما تفصح عنه الأوراق- أنها تضمنت أيضا أن المطعون ضده طلب بضاعة من مصنع الطاعن ووقع على الإيصال ثمنًا لها، وأنه تسلم البض...