مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 8368 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/01/19
المبدأ القضائي
أنه وإن كان استخلاص الواقع وتقدير أقوال الشهود مما تستقل به محكمة الموضوع، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغًا له أصل ثابت بالأوراق، وألا تنتهي إلى نتيجة لا لزوم منطقي لها، أو تقوم على تناقض يهدمها، وإلا كان حكمها معيبًا بالفساد في الاستدلال.
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير أقوال الشهودالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.