شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 8368 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/01/19

محكمة النقض الدوائر المدنية إثـبـات " طرق الإثبات : الكتابة : الأوراق العرفية : حجية الأوراق العرفية " . محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير أقوال الشهود " .

المبدأ القضائي

أنه وإن كان استخلاص الواقع وتقدير أقوال الشهود مما تستقل به محكمة الموضوع، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغًا له أصل ثابت بالأوراق، وألا تنتهي إلى نتيجة لا لزوم منطقي لها، أو تقوم على تناقض يهدمها، وإلا كان حكمها معيبًا بالفساد في الاستدلال.

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير أقوال الشهود
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة