مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 8368 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/01/19
المبدأ القضائي
أن التوقيع على بياض- متى ثبت من شأنه أن يكسب البيانات التي تكتب بعده حجية الورقة العرفية، باعتبار أن من وقع قد فوض من بيده الورقة في ملء بياناتها، ولا يتحلل صاحب التوقيع من الحجية إلا إذا بين كيف خرجت الورقة الموقعة منه عن إرادته أو أخذت منه غشا أو خلسة أو استعملت على خلاف الأمانة، وأقام الدليل على ذلك
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير أقوال الشهودالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.