شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 8368 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/01/19

محكمة النقض الدوائر المدنية إثـبـات " طرق الإثبات : الكتابة : الأوراق العرفية : حجية الأوراق العرفية " . محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير أقوال الشهود " .

المبدأ القضائي

إذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه برفض الدعوى على مجرد ما استخلصه من أقوال شهود المطعون ضده من عدم استلامه مبالغ مالية من الطاعن، مع أن الثابت من هذه الأقوال- بحسب ما ورد بسبب الطعن وما تفصح عنه الأوراق- أنها تضمنت أيضا أن المطعون ضده طلب بضاعة من مصنع الطاعن ووقع على الإيصال ثمنًا لها، وأنه تسلم البضاعة مقابل الثمن المدون بالإيصال، فإن الحكم يكون قد جزأ الدليل وأخذ ببعضه وطرح بعضه الآخر بما يهدر دلالته الكلية، وجعل مجرد عدم تسلم مبلغ نقدي كافيًا لنفي المديونية، رغم احتمال- بل قيام قرائن- أن يكون الإيصال مقابل ثمن بضاعة أو مديونية تجارية لا يلزم فيها التسليم النقدي المباشر، فضلاً عن أن المطعون ضده- وقد ثبت توقيعه- لم يقدم دليلًا سائغًا على أن الورقة وصل توقيعه إليها بطريق غير مشروع أو أنها مثلت على خلاف ما اتفق عليه، الأمر الذي يجعل حجية الإيصال قائمة في مواجهته، ولا ينهض مجرد القول بنفي استلام نقدي- في ذاته - لهدمها دون سند. ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد شابه الفساد في الاستدلال والقصور.

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير أقوال الشهود
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة