شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 12854 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/07

محكمة النقض الدوائر المدنية استئناف "نظر الاستئناف وما يعترض سير الخصومة: ما يعترض سير الخصومة أمام محكمة الاستئناف: انقطاع سير الخصومة". بطلان "بطلان الإجراءات: التمسك بالبطلان وإثباته". دعوى "ما يعترض سيــر الخصومة: سقوط الخصومة". نقض "أسباب الطعن بالنقض: السبب المفتقر للدليل".

المبدأ القضائي

إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها الأولى عجلت السير في الاستئناف بعد صدور الحكم الناقض بتاريخ 21/9/2021 بموجب صحيفة أودعت قلم الكتاب في 8/11/2021، وأعلنت للطاعنين على عنوانهم الثابت بصحيفة أسباب الطعن بالنقض للحكم الناقض والذي نفذ لجهة الإدارة لغلق السكن لبعضهم والآخر لترك السكن، الأمر الذي لا ينسب معه إلى المطعون ضدها الأولى ثمة إهمال أو تقصير أو تراخي، وأنه لا صفة للطاعنين في التمسك بسقوط الخصومة لمن عداهم إذ لا صفة لهم في إبدائه، ومن ثم يفتقر الجزاء بسقوط الخصومة في الاستئناف، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون طبق صحيح القانون، وإذ لم يقدم الطاعن الثاني ما يفيد عدم إعلانه بصحيفة التعجيل وخلت مدونات الحكم المطعون فيه مما يفيد ذلك، فإن النعي عليه يكون عارياً عن دليله، ومن ثم غير مقبول

تصنيف المكتب الفني

نقض " أسباب الطعن بالنقضالسبب المفتقر للدليل
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة