شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 12854 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/07

محكمة النقض الدوائر المدنية استئناف "نظر الاستئناف وما يعترض سير الخصومة: ما يعترض سير الخصومة أمام محكمة الاستئناف: انقطاع سير الخصومة". بطلان "بطلان الإجراءات: التمسك بالبطلان وإثباته". دعوى "ما يعترض سيــر الخصومة: سقوط الخصومة". نقض "أسباب الطعن بالنقض: السبب المفتقر للدليل".

المبدأ القضائي

أن سقوط الخصومة وفقاً للمادة 134 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 18 لسنة 1998 هو جزاء فرضه المشرع على المدعي الذي يتسبب في عدم السير في الدعوى بفعله أو امتناعه مدة ستة أشهر، فمناط إعمال هذا الجزاء هو الإهمال أو التراخي أو الامتناع عن السير بالخصومة حتى لا يحول دون السير بها حائل، فإذا قام مانع قانوني أوقفت المدة حتى يزول المانع إذ لا يكون ثمة إهمال يصح إسناده إلى المدعى

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 134 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
المادة 18 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.

تصنيف المكتب الفني

نقض " أسباب الطعن بالنقضالسبب المفتقر للدليل
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة