شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 12854 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/07

محكمة النقض الدوائر المدنية نقض "نطاق الطعن بالنقض: الطعن بالنقض للمرة الثانية" "الطعن بالنقض للمرة الثانية: التصدي للموضوع".

المبدأ القضائي

وإن كانت الفقرة الرابعة من المادة 269 من قانون المرافعات وكان الطعن للمرة الثانية أن تحكم في الموضوع، إلا أن التصدي لموضوع الدعوى يقتصر على ما إذا كان الطعن للمرة الثانية ينصب على ذات ما طعن عليه في المرة الأولى

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 269/4 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
المادة 269 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.

تصنيف المكتب الفني

نقض "نطاق الطعن بالنقضالطعن بالنقض للمرة الثانية" "الطعن بالنقض للمرة الثانيةالتصدي للموضوع
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة