مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 20232 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/19
المبدأ القضائي
أنه إذا كانت الدعوى قد استقامت صحيحة بين الملاك وأصحاب الحقوق على العقار مثار النزاع والمطلوب الحكم بتسليمه، وتحققت المحكمة من عدم تعلق أي حق من حقوق الغير به، فإن الحاجة إلى اتخاذ إجراءات الإخطار تنتفي، لتحقق الغاية التي قصدها المشرع من إخطار ذوي الشأن بدعوى التسليم
تصنيف المكتب الفني
قانون "تطبيق القانونالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.