شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 20232 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/19

محكمة النقض الدوائر المدنية دعوى " دعوى تسليم العقارات : من شروط الحكم فيها ". قانون " تطبيق القانون ".

المبدأ القضائي

أن الحكمة التي توخاها المشرع من الإجراءات المنصوص عليها في البند السادس من المادة (٤٣) من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٧- وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا النص- هي اتصال علم ذوي الشأن من الملاك والحائزين وأصحاب الحقوق بدعوى التسليم المتعلقة بعقاراتهم، إذ أوجب النص إخطارهم بالدعوى تمكينًا لأي منهم من التدخل فيها، لوضع الأدلة المثبتة لحقه على العقار تحت بصر المحكمة، حتى لا يفصل في الدعوى إلا بعد تمحيص وجه الحق في شأن هذا العقار، حماية لهم من الدعاوى الوهمية التي قد يلجأ إليها البعض باصطناع خصومة صورية مع غير صفة أو حق، بقصد استصدار حكم بالتسليم في غيبة أصحاب الحقوق الفعليين، وقد أسند المشرع للوحدة المحلية الكائن في دائرتها العقار دورًا في الإخطار بالدعوى، وذلك في حال تعذر تمامه بورقة من أوراق المحضرين لعدم الاستدلال على شخص أي من ذوي الشأن بعد إجراء التحريات الكافية، ويتمثل هذا الدور في اللصق في مكان ظاهر بواجهة العقار، وفي نقطة الشرطة، ومقر عمدة الناحية ولوحة الإعلانات بمقر الوحدة المحلية، وذلك سدًا لباب التحايل بإجراء إخطار شكلي، ومنعًا لتحايل طرفي الدعوى بالتسليم بالطلبات من الجلسة الأولى أو بتقديم عقد صلح لإلحاقه بمحضر الجلسة، ومن ثم نص المشرع صراحة على أن لا تحكم المحكمة في الدعوى إلا بعد تمام الإخطار على النحو المشار إليه، ولو سلم المدعى عليه بطلبات المدعي، وإذ كان المشرع بهذا التنظيم - لم يجعل الإخطار شرطا لقبول الدعوى ابتداء، إلا أنه جعله شرطاً للحكم في موضوعها، وإلا كان الحكم باطلًا

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 43/6 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
المادة 76 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.

تصنيف المكتب الفني

قانون "تطبيق القانون
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة