مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 12316 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/02/07
المبدأ القضائي
أن التحقيق الذى يصح اتخاذه سندًا أساسيًا للحكم هــو الــذى يجرى وفقاً للأحكام التي رسمها القــانــون لشهــادة الشهــود فــي المــادة 68 ومــا بعدهــا مــن قانــون الإثبـــات، والتي تقضي بأن يحصل التحقيق أمام المحكمة ذاتها أو بمعرفة قاضي تندبه لذلك، وتوجب أن يحلف الشاهد اليمين، إلى غير ذلك من الضمانات المختلفة التي تكفل حسن سير التحقيق توصلًا إلى الحقيقة، أما ما يجريه الخبير من سماع شهود ولو أنه يكون بناءً على ترخيص من المحكمة فلا يعد تحقيقًا بالمعنى المقصود، إذ هو إجراء ليس الغرض منه إلا أن يهتدي به الخبير في أداء المهمة المنوطة به، فإذا كان الخبير قد اعتمد في النتيجة التي خلص إليها على أقوال الشهود ثم تمسك الخصوم أمام محكمة الموضوع بضرورة أن تسمع المحكمة بنفسها الشهود بالضمانات المحددة في قانون الإثبات، فإنه يتعين عليها أن تجيبهم إلى طلبهم أو تضمن حكمها ما يُنبئ عن أنها وجدت في أوراق الدعوى - بعد استبعاد أقوال الشهود الذين استمع إليهم الخبير - ما يكفي لتكوين عقيدتها دون تحقيقه
النصوص القانونية المذكورة صراحة
المادة 68 — إثبات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لمسائل الإثباتإجراءات الإثباتطلب إحالة الدعوى للتحقيقوجوب إجراء المحكمة التحقيق بمعرفتها" "سلطتها في تقدير تقرير الخبير" "سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوىالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.