شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 12316 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/02/07

محكمة النقض الدوائر المدنية محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن عقد الإيجار: تشريعات إيجار الأماكن: ترك المستأجر العين المؤجرة".

المبدأ القضائي

أنه ولئن كان استخلاص ترك العين والتخلي عنها هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن عقد الإيجارتشريعات إيجار الأماكنترك المستأجر العين المؤجرة
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة