شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 12316 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/02/07

محكمة النقض الدوائر المدنية إثبات "إجراءات الإثبات: الإحالة إلى التحقيق: إجراءات التحقيق: وجوب أن تجريه المحكمة بمعرفتها" "ندب الخبراء: سماع الخبير للشهود". حكم "عيوب التدليل: القصور والفساد في الاستدلال". محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات: إجراءات الإثبات: طلب إحالة الدعوى للتحقيق: وجوب إجراء المحكمة التحقيق بمعرفتها" "سلطتها في تقدير تقرير الخبير" "سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى".

المبدأ القضائي

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بطرد الطاعن من عين النزاع ورفض دعواه الفرعية بأحقيته في امتداد عقد إيجار والده - المستأجر الأصلي – المؤرخ .../.../1969، متخذاً من تقرير الخبير المبني على أقوال الشهود اللذين سمعهم سنداً لقضائه دون أن يعنى ببحث شروط الإقامة الهادئة المستقرة للطاعن مع مورثه المستأجر الأصلي ووالدته وتحقيق دفاعه وسماع شهوده لإثبات ذلك، سيما وأن انتفاع الطاعن بالعين المؤجرة فعلًا هو حق له وليس واجبًا عليه، وأن فترة إقامته بالخارج وفقاً لما قرره الشهود أمام الخبير تعد إقامة حكمية له بعين النزاع لا تحول دون امتداد عقد الإيجار سند الدعوى إليه، فإن الحكم يكون فضلًا عن فساده في الاستدلال مشوبًا بالقصور في التسبيب

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لمسائل الإثباتإجراءات الإثباتطلب إحالة الدعوى للتحقيقوجوب إجراء المحكمة التحقيق بمعرفتها" "سلطتها في تقدير تقرير الخبير" "سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة