شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 20530 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/19

محكمة النقض الدوائر المدنية بيع "بعض أنواع البيوع: بيع ملك الغير" "بيع الشريك المشتاع حصته مفرزة قبل القسمة". دعوى "الخصوم في الدعوى: إدخال خصم فيها". محكمة الموضوع "سلطتها في الإدخال والتدخل في الدعوى".

المبدأ القضائي

أن بيع ملك الغير لا يسري في حق مالك العين، ولا يترتب عليه نقل الملكية للمشتري ولو وقع على عقار سجل العقد أو لم يسجل، ولو أجاز المشتري العقد، إلا إذا كان أقر المالك البيع أو آلت ملكية البيع إلى البائع بعد صدور العقد.

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع "سلطتها في الإدخال والتدخل في الدعوى
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة