مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 20530 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/19
المبدأ القضائي
أن بيع ملك الغير لا يسري في حق مالك العين، ولا يترتب عليه نقل الملكية للمشتري ولو وقع على عقار سجل العقد أو لم يسجل، ولو أجاز المشتري العقد، إلا إذا كان أقر المالك البيع أو آلت ملكية البيع إلى البائع بعد صدور العقد.
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطتها في الإدخال والتدخل في الدعوىالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.